المادة 3 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
تشمل ممارسة المهنة القيام بأي عمل من الاعمال التالية:-
أ- فحص الحيوانات لتشخيص امراضها ومعالجتها بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية لها.
ب- العمل على مكافحة امراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الاصطناعي لها واجراء الاختبارات عليها.
ج- الاشراف الصحي البيطري على الحيوانات في اماكن تربيتها واسواق بيعها وفي المحاجر البيطرية وحدائق الحيوانات.
د- تحضير الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وتصنيعها وتداولها والقيام بأعمال الرقابة والاشراف على تلك العمليات.
ه- المساهمة في مجال الصحة العامة مع المؤسسات الصحية المعنية بما في ذلك الاشراف على اعمال المسالخ والمشاركة في الرقابة الصحية على المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني ومنتجاتها ومخلفاتها في جميع صور التداول ومراحله وفحصها مخبريا وذلك لحماية الانسان من اخطار الامراض المشتركة.
و- تدريس العلوم ذات الصلة بالمهنة في الكليات والجامعات.
ز- اجراء الدراسات والابحاث في المواضيع المتصلة بالمهنة.
ح- العمل في مخابر الفحوص الطبية البشرية اذا كان مرخصا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026