المادة 4 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
لا يجوز لأي شخص ان يمارس المهنة الا بعد قبول انتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة