المادة 5 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:-
تفسير 1
أ- أن يكون اردنيا أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للاردني ممارسة المهنة فيها.
ب- أن يكون حاصلا على شهادة الطب البيطري من احدى الجامعاتالتشريعات المرتبطة 1 المعترف بها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي او ما يعادلها.
ج- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026