المادة 2 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
النقابة:نقابة الاطباء البيطريين
المجلس : مجلس النقابة
المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية.
الطبيب : كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري من أحدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة.
الحيوانات : جميع فصائل الحيوانات والطيور والاسماك.
المستحضرات: الادوية التي تستعمل في الطب البيطري.
الحياتية البيطرية: والجراحة البيطرية بما في ذلك اللقاحات والامصال والانتيجينات وأية مستحضرات بيطرية أخرى تستعمل لغايات الوقاية والعلاج وتشخيص امراض الحيوان.
المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية واللوازم والمعدات الجراحية الطبية البيطرية وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البشرية.
الصيدلية البيطرية: مكان بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية بالمفرق وتشمل القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة.
المكتب الاستشاري البيطري: المكتب الذي تقدم فيه الأستشارات الفنية في المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026