المادة 19 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام صناعة الأدوية البيطرية وتسجيلها وترخيصها والتداول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة