المادة 11 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
أ- لايجوز تجهيز أو صرف أي وصفة طبية أو تعديلها أو تغييرها إلا من قبل طبيب او بموافقته.
ب- يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات أو الصيدليات البيطرية إلا بوصفة من طبيب على أن يتم الإحتفاظ بالوصفة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها وتعد الجهة التي قامت بصرف السموم سجلا بالوصفات الصادرة بها يكون خاضعا في أي وقت من الاوقات للتدقيق من قبل الوزير أو من يفوضه خطيا بذلك.
ج- يصدر الوزير جدولا سنويا بأنواع السموم البيطرية ينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026