المادة 12 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

للوزير بالتنسيق مع النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اجراءات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات في أماكن تربيتها وتحديد المزارع الخاضعة لهذا الإشراف وعملياته وشروطه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة