المادة 8 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يوافق على منح الطبيب غير العربي ترخيصا لممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد شريطة ان تقتصر ممارسته للمهنة على العمل بموجب عقد مسبق لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة في المملكة وان تكون خبرته التي سيستخدم من أجلها غير متوفرة لدى الاطباء الاردنيين ويستثنى تدريس الطب البيطري في الجامعات الاردنية من احكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة