المادة 9 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
ترخص العيادات والمستوصفات والمختبرات البيطرية والمستودعات والصيدليات والمكاتب الاستشارية البيطرية ومصانع الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس ويحدد الوزير بتعليمات يصدرها اجراءات الترخيص وشروطه ومواصفاته على ان يكون المشرف على كل منها طبيبا متفرغا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026