المادة 2 من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- الوزير او الوزارة: وزير ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
2- مناطق الانشاءات: المناطق التي يعلن وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في الجريدة الرسمية شمولها بهذا القانون مع بيان حدودها واوصافها.
3- الانشاءات: اية ابنية مقامة من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو او الطين او اللبن او التنك او اية مادة اخرى او اي حائط او جدار او سياج.
4- مالكو الانشاءات: مالك الانشاءات المسجل او المعروف واي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026