القوانين

قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- الوزير او الوزارة: وزير ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. 2- مناطق الا…
  3. المادة 3أ- للوزير أن يعلن في الجريدة الرسمية أية مناطق أو أي جزء منها أنها مناطق انشاءات وله أن يطلب بأمر يصدره من مالكي تلك الانشاءات يبلغه اليهم بضرورة القيام بأي عمل أو اعمال …
  4. المادة 4اذا تخلف اي مالك انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في الوزارة ، تتولى الوزارة اجراء ذلك العمل او ال…
  5. المادة 5بالاضافة لما ورد في المادة السابقة يعاقب كل مالك خالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين ، ويش…
  6. المادة 6لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يضع الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.