المادة 5 من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968
بالاضافة لما ورد في المادة السابقة يعاقب كل مالك خالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين ، ويشترط لوقف الملاحقة الجزائية بحق المخالف أو اسقاط دعوى الحق العام أو اسقاط العقوبة عنه اذا كان التخلف عن القيام بمتطلبات الامر خلال المدة المبينة فيه ناشئا عن أي سبب من الاسباب التالية:-
أ- غياب المالك عن المملكة بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ0
ب-عدم اقتدار المالك ماليا بشهادة من المحافظ تثبت ذلك وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص بأمر خطي يصدره أن يعفي المالك من دفع جميع أو بعض النفقات المترتبة عليه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026