المادة 4 من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968
اذا تخلف اي مالك انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في الوزارة ، تتولى الوزارة اجراء ذلك العمل او الاعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية. وتكون الشهادة التي تصدرها الوزارة بتوقيع الوزير بالنسبة لمقدار هذه النفقات غير خاضعة للطعن0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026