المادة 24 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026