المادة 25 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ-يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026