المادة 33 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي:- أ- خصم ضريبة الدخل المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب او اجور او علاوات او مكافآت او مخصصات وتوريدها للسلطة. ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك