المادة 34 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل واي مبالغ اخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا القانون ومتابعة جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق احكام التشريعات الضريبية النافذة في المنطقة الجمركية.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون لا يجوز المصالحة في جرائم التهرب الضريبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026