المادة 39 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك