المادة 42 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:- أ - (60%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر. ب - (40%) للسلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة