المادة 42 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:-
أ - (60%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر.
ب - (40%) للسلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026