المادة 41 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها. ب- لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك