المادة 40 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق وبمعايير المحاسبة الدولية.
ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة .
ج- تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
د-إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس إلغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول .صفحة 19 من 27
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026