المادة 48 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:-
أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
ب- اذن الاقامة في المنطقة.
ج- اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.
د- الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الانظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026