المادة 52 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة ، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026