المادة 10 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته بوجود مخطط لارتكا أي منها ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:- 1- حاز او اخفى او قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصلة من احدى الجرائم المنصوص علي 2- أخفى شخصا وهو عالم انه مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى من 3- استعمل القوة او التهديد أو عرض هدية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر ع صحيحة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 4- أفصح او كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّ ل اتصال ال الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة