المادة 10 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته بوجود مخطط لارتكا أي منها ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:-
1- حاز او اخفى او قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصلة من احدى الجرائم المنصوص علي
2- أخفى شخصا وهو عالم انه مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى من
3- استعمل القوة او التهديد أو عرض هدية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر ع صحيحة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
4- أفصح او كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّ ل اتصال ال الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026