المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:- أ- باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك. ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون. ج- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات التالية:- 1- اذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أدار جماعة إجرامية منظمة او انضم اليها او شارك فيها. 2- اذا تعدد الجناة او المجني عليهم او كان من بين المجني عليهم أنثى أو ذو إعاقة. 3- اذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي او نزع الاعضاء . 4- اذا ارتكبت الجريمة من خلال التهديد بالقتل او بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ممن كان يحمل سلاحاً. 5- اذا أُصيب المجني عليه نتيجة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعاهة مستديمة او بمرض لا يرجى شفاؤه. 6- اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله او فروعه او وليه او وصيه او كان له سلطة عليه. 7- اذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكبها من خلال استغلال وظيفته او خدمته العامة. 8- اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة