المادة 13 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
أ- تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون التدابير لتوفير الحماية الامنية اللازمة للشاهد متى كان بحاجة اليها وضمن الامكانيات المتاحة.
ب- يجوز للمدعي العام او المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026