المادة 14 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق من التبرعات والمنح والهبات وأي مساعدات ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تحدد إدارة الصندوق وأوجه الانفاق منه وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة