المادة 14 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق من التبرعات والمنح والهبات وأي مساعدات ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- تحدد إدارة الصندوق وأوجه الانفاق منه وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026