المادة 4 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-امين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2-امين عام وزارة الداخلية . 3-امين عام وزارة العمل . 4-المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان . 5-ممثل عن وزارة الخارجية . 6-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية . 7-ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة . 8-ممثل عن وزارة الصحة . 9-احد كبار ضباط الامن العام . 10-امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة . ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او المدير المعني . ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة