المادة 5 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على تطبيقها .
ب?-مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها .
ج-التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالبشر ، بما في ذلك ما يلزم من اجراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم الى اوطانهم او اي دولة اخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم .
د- اصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره .
ه- نشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الامور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل .
و- دراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر ، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشأنها .
ز- التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والاشراف على ايوائهم في اماكن منشأة او معتمدة لهذه الغاية .
ح- تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمهامها وتقديم التوصيات لها .
ط- أي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026