المادة 4 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006
أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقة بنشاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-
1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2-منع سفر أي شخص مشتبه به.
3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.
ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لمدة شهر 0
ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمة أمن الدولة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تقديمه اليها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه به الطعن بهذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.
د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026