المادة 5 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026