المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008
يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2008 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك