القوانين
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2008 0
- المادة 2تقدر ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 بمبلغ ( 1.465.229.500) دينار وذلك وفقاً لما يلي :- ?أ-الايرادات الجارية:- 953.899.200 دينار 0 ?ب-اعانة ومساهمة الحكومة:- …
- المادة 3تقدر نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 بمبلغ (1.617.561.000) دينار وذلك وفقاً لما يلي :- أ- النفقات الجارية:- 857.396.600 دينار 0 ب- النفقات الرأسمالية:- 760.164.…
- المادة 4يقدر العجز قبل التمويل بمبلغ:- 152.331.500 دينار 0
- المادة 5تقدر مصادر التمويل لموازنة الوحدات الحكومية بمبلغ (499.268.300) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية والعجز قبل التمويل والتزامات اخرى 0
- المادة 6تقدر الفوائض المتوقع تحويلها بموجب قانون الفوائض المالية المعمول به من موازنات الوحدات الحكومية الى الخزينة العامة بمبلغ (131.702.000) دينار 0
- المادة 7يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأم…
- المادة 8تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة وتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
- المادة 9تعتبر الجداول من (1) الى (14) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0
- المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0