المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

يقدر العجز قبل التمويل بمبلغ:- 152.331.500 دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة