المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

تقدر مصادر التمويل لموازنة الوحدات الحكومية بمبلغ (499.268.300) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية والعجز قبل التمويل والتزامات اخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك