المادة 6 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

تقدر الفوائض المتوقع تحويلها بموجب قانون الفوائض المالية المعمول به من موازنات الوحدات الحكومية الى الخزينة العامة بمبلغ (131.702.000) دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك