المادة 8 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة وتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة