المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوحدات الحكومية المعنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة