المادة 12 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
لا يجوز للجان العطاءات المركزية احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة له في موازنات الوحدات الحكومية , والحصول على مستند التزام مالي لهذه الغاية مصدق من دائرة الموازنة العامة وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولاً من القروض و/او المنح 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026