المادة 13 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون , كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة , وذلك على الوحدات الحكومية التي تسري عليها احكام نظام اللوازم والاشغال الحكومية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة