المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في الوحدات الحكومية وعدم تعيين اي عمال اضافيين او تعيين موظفين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة