المادة 18 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (14) و(17/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026