القوانين

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2010 0
  2. المادة 2يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 000,961,038,1 دينار 0 ب-ا…
  3. المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (217,638,914,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 710,520,881 دينار 0 ب- مجموع النفقات ال…
  4. المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 127,386,567 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية…
  5. المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 976,607,111,1) دينار 0 ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة الم…
  6. المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0
  7. المادة 7تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2011 ) و (2012) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة…
  8. المادة 8يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ 0 اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق…
  9. المادة 9يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .
  10. المادة 10يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0 ب - البيان…
  11. المادة 11لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0
  12. المادة 12اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحد…
  13. المادة 13لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ او احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات…
  14. المادة 14لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا ا…
  15. المادة 15عند اجراء اوامر تغييرية للمشاريع الرأسماليه يتوجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول 0
  16. المادة 16التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة…
  17. المادة 17أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و / او مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها …
  18. المادة 18يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (14) و(17/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة .
  19. المادة 19تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
  20. المادة 20تعتبر الجداول من (1- 27) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0
  21. المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0