المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026