المادة 12 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026