المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 127,386,567 ) دينار 0
ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ ( 850,390,212 ) دينار 0
ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ( 277,995,354 ) دينار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026