المادة 10 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً .
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026