المادة 10 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً . ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة