القوانين

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2011 .
  2. المادة 2يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (560,234,280,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 660,211,644 دينار. ب- ايرادات دخ…
  3. المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (104,611,687,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 160,600,901 دينار . ب- مجموع النفقات ال…
  4. المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (800,023,670) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 20…
  5. المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (310,302,289,1) دينار. ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية…
  6. المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .
  7. المادة 7تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012 ) و (2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة…
  8. المادة 8تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام …
  9. المادة 9على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .
  10. المادة 10على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً . ب- البيانات الم…
  11. المادة 11لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
  12. المادة 12في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.…
  13. المادة 13إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحد…
  14. المادة 14لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات …
  15. المادة 15لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إ…
  16. المادة 16عند إجراء أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول .
  17. المادة 17التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
  18. المادة 18أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من …
  19. المادة 19يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (15) و(18/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
  20. المادة 20تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
  21. المادة 21تعتبر الجداول من (1 - 24 ) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
  22. المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .