المادة 13 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026