المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (560,234,280,1) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 660,211,644 دينار.
ب- ايرادات دخل الملكية 000,638,17 دينار.
ج- ايرادات مختلفة 700,848,283 دينار.
د- دعم حكومي 200,495,266 دينار.
ه- منح خارجية 000,041,68 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026