المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (560,234,280,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 660,211,644 دينار. ب- ايرادات دخل الملكية 000,638,17 دينار. ج- ايرادات مختلفة 700,848,283 دينار. د- دعم حكومي 200,495,266 دينار. ه- منح خارجية 000,041,68 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة